ابن الملقن

3081

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = عن الحسن ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكره بمثل لفظ الشافعي . وقال في المعرفة : " كذا رواه الشافعي عن محمد بن الحسن الفقيه ، عن أبي يوسف القاضي ، وكأنه رواه محمد بن الحسن للشافعي من حفظه ، فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده . وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب " الولاء " ، عن أبي يوسف ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - باللفظ الذي رواه الشافعي عنه ، وهذا اللفظ بهذا الِإسناد غير محفوظ ، ورواية الجماعة عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته ، هكذا رواه عبد الله بن عمر ، في رواية عبد الوهاب الثقفي ، وغيره . قلت : وقد رواه بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف موافقاً لرواية محمد بن الحسن للحديث في كتاب الولاء . قال ابن التركماني في " الجوهر النقي " المطبوع بذيل السنن للبيهقي ( 10 / 293 ) أن ابن حبان " قال في صحيحه : أنا أبو يعلى ، قريء على بشر بن الوليد ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عنه عليه السلام ، فذكره بلفظه " . وتابع أبا يوسف حماد بن سلمة ، وعبد الله بن نُمير . قال ابن أبي حاتم في العلل ( 2 / 53 رقم 1645 ) : حدثنا أبو زرعة ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الولاء لا يباع ، ولا يوهب " . وقال أيضاً : حدثنا أبو زرعة ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : =